المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من القرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 النص الآتي: "يسري الدعم على القروض المستوفية الشروط المحددة في هذا القرار, دون الحاجة الى موافقة افرادية على دعم كل قرض, وذلك اعتبارا من تاريخ استلام مصرف لبنان من قبل المصارف والمؤسسات المالية المعنية جدولا منظما وفقا للنموذح (PB00) المرفق, يتضمن بالتفصيل اسماء المقترضين وقيمة القرض الممنوح لكل منهم, وموقعا من شركة كفالات ش. م. ل. بالموافقة على مضمونه, ويرفق به: أ نسخة عن عقد كل قرض ومرفقاته. ب صورة عن التصريح المقدم الى مركزية المخاطر في مصرف لبنان بوضع القرض موضع التنفيذ. يرسل الجدول المشار اليه اعلاه الى امانة سر الحاكم كل خمسة عشر يوما ابتداء من اول كل شهر.