جميع التشريعات

مرسوم رقم 5750 22/06/2001

تمديد المهلة المعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين لاجراء عملية اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة

النوع
مرسوم
الرقم
5750
التاريخ
22/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/06/2001, ص. 2291
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5750 تاريخ 22/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون

ضريبة الدخل)

بناء على القانون رقم 282 تاريخ

30/12/1993 (تعديل بعض احكام المرسوم

الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته) لا سيما المادة 9 منه

بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ

26/07/1994 (اصول تطبيق بعض احكام

القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993)

ولا سيما المادة الخامسة منه

بناء على المرسوم رقم 717 تاريخ

28/05/1999

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 95/2000-2001 تاريخ 25/01/2001

والرأي رقم 221/2000-2001 تاريخ

31/05/2001)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

24/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/12/2002 ضمنا المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 الممدد العمل بها بالمرسوم رقم 717 تاريخ 28/05/1999 والمعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين من اجل التقدم من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل بطلب الموافقة على نتيجة اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم وسندات الدين وحصص شركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء اكانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة