ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون
ضريبة الدخل)
بناء على القانون رقم 282 تاريخ
30/12/1993 (تعديل بعض احكام المرسوم
الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته) لا سيما المادة 9 منه
بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ
26/07/1994 (اصول تطبيق بعض احكام
القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993)
ولا سيما المادة الخامسة منه
بناء على المرسوم رقم 717 تاريخ
28/05/1999
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 95/2000-2001 تاريخ 25/01/2001
والرأي رقم 221/2000-2001 تاريخ
31/05/2001)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
24/05/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد لغاية 31/12/2002 ضمنا المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 الممدد العمل بها بالمرسوم رقم 717 تاريخ 28/05/1999 والمعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين من اجل التقدم من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل بطلب الموافقة على نتيجة اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم وسندات الدين وحصص شركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء اكانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة