جميع التشريعات

علم وخبر رقم 118 25/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الاهلية في بقرصونا" مركزها: بقرصونا - قضاء المنية - الضنية

النوع
علم وخبر
الرقم
118
التاريخ
25/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/06/2001, ص. 2323-2324
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 118 تاريخ 25/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية الاهلية

في بقرصونا" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

3103/2 تاريخ 27/04/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الاهلية في بقرصونا" مركزها: بقرصونا­ ملك عمر محمود متلج­ قضاء المنية الضنية غايتها:­ 1­ مساعدة المعوزين من افراد البلدة وفي مقدمتهم الطلاب 2­ الاهتمام بكافة نواحي التنمية الاجتماعية والثقافية للبلدة 3­ اعداد وتربية الانسان ثقافيا وذلك من خلال المحاضرات الهادفة بنشر الوعي المؤسسون السادة: عمر محمود مثلج محمد احمد هاشم والدته رضية هاشم محمد احمد هاشم والدته نور الهدى هاشم علي خضر الدبس محمود خضر هاشم نصر الدين خضر هاشم نصر محمود بعيزق محمد حمد شوك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر محمود مثلج

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر