ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "الجمعية الاهلية
في بقرصونا" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم
3103/2 تاريخ 27/04/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الاهلية في بقرصونا" مركزها: بقرصونا ملك عمر محمود متلج قضاء المنية الضنية غايتها: 1 مساعدة المعوزين من افراد البلدة وفي مقدمتهم الطلاب 2 الاهتمام بكافة نواحي التنمية الاجتماعية والثقافية للبلدة 3 اعداد وتربية الانسان ثقافيا وذلك من خلال المحاضرات الهادفة بنشر الوعي المؤسسون السادة: عمر محمود مثلج محمد احمد هاشم والدته رضية هاشم محمد احمد هاشم والدته نور الهدى هاشم علي خضر الدبس محمود خضر هاشم نصر الدين خضر هاشم نصر محمود بعيزق محمد حمد شوك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر محمود مثلج
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر