جميع التشريعات

قرار رقم 107 20/06/2001

تعيين السيد وسام محمد زرقوت بصفة "مخلص بضائع مرخص "

النوع
قرار
الرقم
107
التاريخ
20/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/06/2001, ص. 2326
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 107 تاريخ 20/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام

الخاصة بوزارة المالية - ادارة

الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ

2 تشرين الثاني 1996 (تعديل مواد

في قانون الجمارك تتعلق بمهنة

مخلصي البضائع) ولا سيما المادة

الثانية منه

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 137 منه

بناء على طلب السيد وسام محمد

زرقوت الرامي الى تعيينه بصفة

"مخلص بضائع مرخص "

بناء على اقتراح مدير الجمارك

العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد وسام محمد زرقوت, مواليد عام 1971, بصفة "مخلص بضائع مرخص ".

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 حزيران 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن