المادة 1
مادة 1: يعين السيد وسام محمد زرقوت, مواليد عام 1971, بصفة "مخلص بضائع مرخص ".
قرار Decision No. 107 20/06/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام
الخاصة بوزارة المالية - ادارة
الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ
2 تشرين الثاني 1996 (تعديل مواد
في قانون الجمارك تتعلق بمهنة
مخلصي البضائع) ولا سيما المادة
الثانية منه
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15
كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
ولا سيما المادة 137 منه
بناء على طلب السيد وسام محمد
زرقوت الرامي الى تعيينه بصفة
"مخلص بضائع مرخص "
بناء على اقتراح مدير الجمارك
العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد وسام محمد زرقوت, مواليد عام 1971, بصفة "مخلص بضائع مرخص ".
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 حزيران 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن