جميع التشريعات

مرسوم رقم 5036 20/07/1988

تعديل المرسوم رقم 6110 تاريخ 10-2-1961 لجهة عدم جواز الاخذ باي تصحيح لسن الاجير بعد دخوله الخدمة وتحديد حقوق نهاية خدمته

النوع
مرسوم
الرقم
5036
التاريخ
20/07/1988
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/07/1988, ص. 513
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5036 تاريخ 20/07/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الرابعة المعدلة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 فقرة جديدة بالنص الآتي: " تطبق على الاجير الاحكام اياها المحددة في الفقرة 4 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959".

المادة 2

مادة 2: تعدل احكام المادة 20 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 وفق ما يأتي: " يسرح الاجير وفاقا لاحكام النظام الذي يخضع له وتنهى خدمته حكما ببلوغ سن الرابعة والستين من العمر".

المادة 3

مادة 3: لا تدخل في حساب تعويض صرف الاجراء الخدمات التي اداها الاجير قبل سن الثامنة عشرة وبعد سن الرابعة والستين ولا الخدمات التي اداها قبل اول كانون الثاني 1953. تطبق احكام هذه المادة ابتداء من تاريخ نفاذ القانون رقم 2/87 تاريخ 6/1/1987.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.

بعبدا في 20 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم