المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الرابعة المعدلة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 فقرة جديدة بالنص الآتي: " تطبق على الاجير الاحكام اياها المحددة في الفقرة 4 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959".
مرسوم Decree No. 5036 20/07/1988
مادة 1: تضاف الى المادة الرابعة المعدلة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 فقرة جديدة بالنص الآتي: " تطبق على الاجير الاحكام اياها المحددة في الفقرة 4 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959".
مادة 2: تعدل احكام المادة 20 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 وفق ما يأتي: " يسرح الاجير وفاقا لاحكام النظام الذي يخضع له وتنهى خدمته حكما ببلوغ سن الرابعة والستين من العمر".
مادة 3: لا تدخل في حساب تعويض صرف الاجراء الخدمات التي اداها الاجير قبل سن الثامنة عشرة وبعد سن الرابعة والستين ولا الخدمات التي اداها قبل اول كانون الثاني 1953. تطبق احكام هذه المادة ابتداء من تاريخ نفاذ القانون رقم 2/87 تاريخ 6/1/1987.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.
بعبدا في 20 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم