النص الكامل

قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 نافذ

المادة 5

المادة 5

تؤدى الضريبة بعد احتسابها من قبل المكلف في مركز تقديم التصريح فور تقديمه لقاء ايصال خزينة المنصوص عنه في المادة السادسة ادناه على ان يذكر على ايصال الدفع الرقم المتسلسل للتصريح ويعتبر ايصال الدفع هذا الذي يحمل الرقم المتسلسل بمثابة ايصال تصريح للمكلف , ويكون الدفع نقدا او بموجب شيك محجوز لدى المصرف المسحوب عليه محررا باسم امين صندوق الخزينة المركزي في بيروت او باسم محتسب القضاء في الاقضية.

المادة 5 من قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182476/article/5/