النص الكامل

قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 نافذ

المادة 6

المادة 6

على دائرة تحصيل بيروت وعلى كل من المحتسبيات في الاقضية مسك سجل خاص تسجل فيه التصاريح الواردة بأرقام تسلسلية وفق تاريخ ورودها, ترسل دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات نسخة من هذه التصاريح مع ايصالات القبض التي تحمل الرقم المتسلسل للتصريح الى دائرة المركز الآلي كما ترسل نسخة اخرى من هذه التصاريح مع المستندات المرفقة بها بموجب بيان تفصيلي بعدد المعاملات وارقامها فور انتهاء مهلة التصريح الى دائرة ضريبة الاملاك المبنية وتحتفظ دائرة تحصيل بيروت او المحتسبية المختصة بالنسبة العائدة لها.

المادة 6 من قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182476/article/6/