جميع التشريعات

مرسوم رقم 7914 21/05/2002

اضافة امتحان لاختصاصيي علوم مختبرات الاسنان على نظام امتحان اتالكولوكيوم

النوع
مرسوم
الرقم
7914
التاريخ
21/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 30, 30/05/2002, ص. 3879-3880
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10441 تاريخ 16/07/2003 (Art. 2)
يُعدِّل
مرسوم رقم 1527 تاريخ 15/06/1959 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7914 تاريخ 21/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 203 تاريخ 26/05/2000 (تنظيم مهنة علوم مختبرات الاسنان),

بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/06/1959 المعدل بالمرسوم رقم 1274 تاريخ 03/06/1991 (نظام امتحانات الكولوكيوم),

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والتربية والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 169/2002-2002 تاريخ 06/03/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 امتحانات الكولوكيوم لاختصاصيي علوم مختبرات الاسنان لحملة شهادات في علوم مختبرات الاسنان صادرة عن جامعة او معهد فني معترف بهما من الحكومة اللبنانية.

المادة 2

معدلة 24/07/2003

(عدلت بموجب مرسوم 10441 / 2003 )

تتألف اللجنة الفاحصة على الوجه الآتي:

رئيسا

1 – وزير التربية والتعليم العالي

نائبا للرئيس

2 –المدير العام لوازرة الصحة العامة

عضوا

3 – مندوب تسميه نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان

شرط ممارسته المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل

عضوا

4 - مندوب تسميه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حائز على شهادة في طب الاسنان

عضوا

5 - مندوب يحمل شهادة في طب الاسنان (يدرس التعويضات الثابتة او المتحركة او زراعة الاسنان) تسميه كل مؤسسة للتعليم العالي في لبنان يدرس مهنة علوم مختبرات الاسنان شرط تمرسه في التدريس خمس سنوات على الاقل

عضوا

6 – مندوب يسميه وزير التربة والتعليم العالي بناء على اقتراح مدير عام التعليم العالي

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/07/2003

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/07/2003 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 10441 تاريخ 16/07/2003, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تتألف اللجنة الفاحصة على الوجه الآتي:

    رئيسا

    1 – وزير التربية والتعليم العالي

    نائبا للرئيس

    2 –المدير العام لوازرة الصحة العامة

    عضوا

    3 – مندوب تسميه نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان

    شرط ممارسته المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل

    عضوا

    4 - مندوب تسميه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حائز على شهادة في طب الاسنان

    عضوا

    5 - مندوب يحمل شهادة في طب الاسنان (يدرس التعويضات الثابتة او المتحركة او زراعة الاسنان) تسميه كل مؤسسة للتعليم العالي في لبنان يدرس مهنة علوم مختبرات الاسنان شرط تمرسه في التدريس خمس سنوات على الاقل

    عضوا

    6 – مندوب يسميه وزير التربة والتعليم العالي بناء على اقتراح مدير عام التعليم العالي

المادة 3

تبقى سائر المواد الواردة في المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاتها سارية المفعول.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد