All legislation

مرسوم Decree No. 7914 21/05/2002

اضافة امتحان لاختصاصيي علوم مختبرات الاسنان على نظام امتحان اتالكولوكيوم

Type
مرسوم · Decree
Number
7914
Date
21/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3879-3880
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10441 تاريخ 16/07/2003 (Art. 2)
Amends
مرسوم رقم 1527 تاريخ 15/06/1959 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7914 تاريخ 21/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 203 تاريخ 26/05/2000 (تنظيم مهنة علوم مختبرات الاسنان),

بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/06/1959 المعدل بالمرسوم رقم 1274 تاريخ 03/06/1991 (نظام امتحانات الكولوكيوم),

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والتربية والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 169/2002-2002 تاريخ 06/03/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 امتحانات الكولوكيوم لاختصاصيي علوم مختبرات الاسنان لحملة شهادات في علوم مختبرات الاسنان صادرة عن جامعة او معهد فني معترف بهما من الحكومة اللبنانية.

المادة 2

Amended 24/07/2003

(عدلت بموجب مرسوم 10441 / 2003 )

تتألف اللجنة الفاحصة على الوجه الآتي:

رئيسا

1 – وزير التربية والتعليم العالي

نائبا للرئيس

2 –المدير العام لوازرة الصحة العامة

عضوا

3 – مندوب تسميه نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان

شرط ممارسته المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل

عضوا

4 - مندوب تسميه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حائز على شهادة في طب الاسنان

عضوا

5 - مندوب يحمل شهادة في طب الاسنان (يدرس التعويضات الثابتة او المتحركة او زراعة الاسنان) تسميه كل مؤسسة للتعليم العالي في لبنان يدرس مهنة علوم مختبرات الاسنان شرط تمرسه في التدريس خمس سنوات على الاقل

عضوا

6 – مندوب يسميه وزير التربة والتعليم العالي بناء على اقتراح مدير عام التعليم العالي

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/07/2003

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/07/2003 · Replaced by مرسوم رقم 10441 تاريخ 16/07/2003, art. 1 · as the amending text publishes it

    تتألف اللجنة الفاحصة على الوجه الآتي:

    رئيسا

    1 – وزير التربية والتعليم العالي

    نائبا للرئيس

    2 –المدير العام لوازرة الصحة العامة

    عضوا

    3 – مندوب تسميه نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان

    شرط ممارسته المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل

    عضوا

    4 - مندوب تسميه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حائز على شهادة في طب الاسنان

    عضوا

    5 - مندوب يحمل شهادة في طب الاسنان (يدرس التعويضات الثابتة او المتحركة او زراعة الاسنان) تسميه كل مؤسسة للتعليم العالي في لبنان يدرس مهنة علوم مختبرات الاسنان شرط تمرسه في التدريس خمس سنوات على الاقل

    عضوا

    6 – مندوب يسميه وزير التربة والتعليم العالي بناء على اقتراح مدير عام التعليم العالي

المادة 3

تبقى سائر المواد الواردة في المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاتها سارية المفعول.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد