المادة 1
تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 امتحانات الكولوكيوم لاختصاصيي علوم مختبرات الاسنان لحملة شهادات في علوم مختبرات الاسنان صادرة عن جامعة او معهد فني معترف بهما من الحكومة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 7914 21/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 203 تاريخ 26/05/2000 (تنظيم مهنة علوم مختبرات الاسنان),
بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/06/1959 المعدل بالمرسوم رقم 1274 تاريخ 03/06/1991 (نظام امتحانات الكولوكيوم),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والتربية والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 169/2002-2002 تاريخ 06/03/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/05/2002,
يرسم ما يأتي:
تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 امتحانات الكولوكيوم لاختصاصيي علوم مختبرات الاسنان لحملة شهادات في علوم مختبرات الاسنان صادرة عن جامعة او معهد فني معترف بهما من الحكومة اللبنانية.
(عدلت بموجب مرسوم 10441 / 2003 )
تتألف اللجنة الفاحصة على الوجه الآتي:
رئيسا
1 – وزير التربية والتعليم العالي
نائبا للرئيس
2 –المدير العام لوازرة الصحة العامة
عضوا
3 – مندوب تسميه نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان
شرط ممارسته المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل
عضوا
4 - مندوب تسميه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حائز على شهادة في طب الاسنان
عضوا
5 - مندوب يحمل شهادة في طب الاسنان (يدرس التعويضات الثابتة او المتحركة او زراعة الاسنان) تسميه كل مؤسسة للتعليم العالي في لبنان يدرس مهنة علوم مختبرات الاسنان شرط تمرسه في التدريس خمس سنوات على الاقل
عضوا
6 – مندوب يسميه وزير التربة والتعليم العالي بناء على اقتراح مدير عام التعليم العالي
No source we have keeps this wording in full.
تتألف اللجنة الفاحصة على الوجه الآتي:
رئيسا
1 – وزير التربية والتعليم العالي
نائبا للرئيس
2 –المدير العام لوازرة الصحة العامة
عضوا
3 – مندوب تسميه نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان
شرط ممارسته المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل
عضوا
4 - مندوب تسميه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حائز على شهادة في طب الاسنان
عضوا
5 - مندوب يحمل شهادة في طب الاسنان (يدرس التعويضات الثابتة او المتحركة او زراعة الاسنان) تسميه كل مؤسسة للتعليم العالي في لبنان يدرس مهنة علوم مختبرات الاسنان شرط تمرسه في التدريس خمس سنوات على الاقل
عضوا
6 – مندوب يسميه وزير التربة والتعليم العالي بناء على اقتراح مدير عام التعليم العالي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10441 تاريخ 16/07/2003, article 1, 24/07/2003
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 7914 تاريخ 21/5/2002 بحيث تقرأ على الشكل التالي:
تتألف اللجنة الفاحصة على الوجه الآتي:
رئيسا
1 – وزير التربية والتعليم العالي
نائبا للرئيس
2 –المدير العام لوازرة الصحة العامة
عضوا
3 – مندوب تسميه نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان
شرط ممارسته المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل
عضوا
4 - مندوب تسميه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حائز على شهادة في طب الاسنان
عضوا
5 - مندوب يحمل شهادة في طب الاسنان (يدرس التعويضات الثابتة او المتحركة او زراعة الاسنان) تسميه كل مؤسسة للتعليم العالي في لبنان يدرس مهنة علوم مختبرات الاسنان شرط تمرسه في التدريس خمس سنوات على الاقل
عضوا
6 – مندوب يسميه وزير التربة والتعليم العالي بناء على اقتراح مدير عام التعليم العالي
تبقى سائر المواد الواردة في المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاتها سارية المفعول.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد