المادة 5
(عدلت بموجب قرار 156 / 2002 )
تعد المصلحة المعنية كل ستة اشهر جدولا بأسماء المستفيدين من مضمون أحكام هذا القرار وترفعه الى مدير عام الاقتصاد والتجارة وتتولى التوزيع الفردي على المستحقين دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة وذلك بعد تصديق الجدول من المرجع المختص.
.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 156 تاريخ 20/05/2002, المادة 2, 06/06/2002
مادة 2: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 146/1/أ.ت المذكور بحيث تصبح: تعد المصلحة المعنية كل ستة أشهر جدولا باسماء المستفيدين من مضمون احكام هذا القرار وترفعه الى مدير عام الاقتصاد والتجارة, وتتولى التوزيع الفردي على المستحقين دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة وذلك بعد تصديق الجدول من المرجع المختص .