المادة 5
(عدلت بموجب قرار 156 / 2002 )
تعد المصلحة المعنية كل ستة اشهر جدولا بأسماء المستفيدين من مضمون أحكام هذا القرار وترفعه الى مدير عام الاقتصاد والتجارة وتتولى التوزيع الفردي على المستحقين دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة وذلك بعد تصديق الجدول من المرجع المختص.
.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 156 تاريخ 20/05/2002, article 2, 06/06/2002
مادة 2: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 146/1/أ.ت المذكور بحيث تصبح: تعد المصلحة المعنية كل ستة أشهر جدولا باسماء المستفيدين من مضمون احكام هذا القرار وترفعه الى مدير عام الاقتصاد والتجارة, وتتولى التوزيع الفردي على المستحقين دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة وذلك بعد تصديق الجدول من المرجع المختص .