ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها
منه (قانون المحاسبة العمومية),
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/04/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة/100/ مليار ل.ل (فقط مائة مليار ليرة لبنانية) وفقا للاسس التالية: الغاية من السلفة: متابعة تسديد مستحقات شراء المشتقات النفطية لصالح المؤسسة بتاريخ استحقاقها. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: اما نقدا او بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة لمؤسسة في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا, وإما بان ترصد الجهة المستلفة في موازنتها الاعمازرات اللازمة لذلك, أو مما يتوفر لديها من اموال. معدل الفائده: نقطتان ونصف اضافة الى معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة لمدة سنة.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزير الطاقة والمياه وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مادة 5: على كل من رئيس دائرة المحاسبة في المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه, ومدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, ومحتسب مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة