All legislation

مرسوم Decree No. 7919 23/05/2002

اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لشراء مشتقات نفطية

Type
مرسوم · Decree
Number
7919
Date
23/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3881-3882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7919 تاريخ 23/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها

منه (قانون المحاسبة العمومية),

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة/100/ مليار ل.ل (فقط مائة مليار ليرة لبنانية) وفقا للاسس التالية: الغاية من السلفة: متابعة تسديد مستحقات شراء المشتقات النفطية لصالح المؤسسة بتاريخ استحقاقها. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: اما نقدا او بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة لمؤسسة في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا, وإما بان ترصد الجهة المستلفة في موازنتها الاعمازرات اللازمة لذلك, أو مما يتوفر لديها من اموال. معدل الفائده: نقطتان ونصف اضافة الى معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة لمدة سنة.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزير الطاقة والمياه وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس دائرة المحاسبة في المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه, ومدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, ومحتسب مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة