النص الكامل

مرسوم رقم 7918 تاريخ 23/05/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 3 من مرسوم رقم 7918 تاريخ 23/05/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182538/article/3/