المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة
مرسوم رقم 7918 تاريخ 23/05/2002 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة
المادة 4 من مرسوم رقم 7918 تاريخ 23/05/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182538/article/4/