جميع التشريعات

قانون رقم 15 15/07/1981

تثبيت الاجراء المياومين العاملين بصفة اطفائي وسائق اطفائي في وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطيران المدني

النوع
قانون
الرقم
15
التاريخ
15/07/1981
الجريدة الرسمية
العدد 30, 30/07/1981, ص. 405-406
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 15 تاريخ 15/07/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يثبت حكما في وظيفة اطفائي وسائق اطفائي (الفئة الرابعة الرتبة الثالثة) دون الحاجة الى استصدار نص خاص, الاجراء المياومون العاملون بتاريخ نفاذ هذا القانون, بصفة اطفائي وسائق اطفائي في المديرية العامة للطيران المدني وذلك في الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يجرى فيها التثبيت, ويعطى كل منهم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة, وتصفى حقوقهم عن خدماتهم السابقة وفاقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, ان تعدل شروط التعيين بوظيفتي اطفائي وسائق اطفائي في المديرية العامة للطيران المدني.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي