المادة 1
يثبت حكما في وظيفة اطفائي وسائق اطفائي (الفئة الرابعة الرتبة الثالثة) دون الحاجة الى استصدار نص خاص, الاجراء المياومون العاملون بتاريخ نفاذ هذا القانون, بصفة اطفائي وسائق اطفائي في المديرية العامة للطيران المدني وذلك في الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يجرى فيها التثبيت, ويعطى كل منهم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة, وتصفى حقوقهم عن خدماتهم السابقة وفاقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.