All legislation

قانون Law No. 15 15/07/1981

تثبيت الاجراء المياومين العاملين بصفة اطفائي وسائق اطفائي في وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطيران المدني

Type
قانون · Law
Number
15
Date
15/07/1981
Official Gazette
Issue 30, 30/07/1981, p. 405-406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 15 تاريخ 15/07/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يثبت حكما في وظيفة اطفائي وسائق اطفائي (الفئة الرابعة الرتبة الثالثة) دون الحاجة الى استصدار نص خاص, الاجراء المياومون العاملون بتاريخ نفاذ هذا القانون, بصفة اطفائي وسائق اطفائي في المديرية العامة للطيران المدني وذلك في الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يجرى فيها التثبيت, ويعطى كل منهم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة, وتصفى حقوقهم عن خدماتهم السابقة وفاقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, ان تعدل شروط التعيين بوظيفتي اطفائي وسائق اطفائي في المديرية العامة للطيران المدني.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي