جميع التشريعات

قانون رقم 16 24/07/1981

استثناء اجور ساعات التدريس وتعويضات لجان المبارياتوالامتحانات الرسمية والاعمال الادارية المتعلقة بها واجورالمحاضرات في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني من الحد الاعلى لتعويضات الموظفين

النوع
قانون
الرقم
16
التاريخ
24/07/1981
الجريدة الرسمية
العدد 30, 30/07/1981, ص. 406
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 3 تاريخ 11/02/1986 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 16 تاريخ 24/07/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1- مدد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 20/5/77 اعتبارا من 1/1/1980 ولغاية 31/12/85, على الا تتعدى تعويضات الموظفين المشتركين في اعمال الامتحانات والمباريات

الرسمية والعائدة لهذه الامتحانات والمباريات 100 % من الراتب السنوي منهما.

2- لا تخضع لحد اعلى تعويضات وضع الاسئلة والتصحيح والتقرير ورئاسة اللجان الفاحصة.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الرامي الى استثناء اجور ساعات التدريس وتعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها واجور المحاضرات في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني من الحد الاعلى لتعويضات الموظفين والمحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 30 اب 1980 كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.

يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 24 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض