المواد
1- مدد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 20/5/77 اعتبارا من 1/1/1980 ولغاية 31/12/85, على الا تتعدى تعويضات الموظفين المشتركين في اعمال الامتحانات والمباريات
الرسمية والعائدة لهذه الامتحانات والمباريات 100 % من الراتب السنوي منهما.
2- لا تخضع لحد اعلى تعويضات وضع الاسئلة والتصحيح والتقرير ورئاسة اللجان الفاحصة.
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الرامي الى استثناء اجور ساعات التدريس وتعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها واجور المحاضرات في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني من الحد الاعلى لتعويضات الموظفين والمحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 30 اب 1980 كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 24 تموز سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: رينه معوض