جميع التشريعات

مرسوم رقم 726 02/08/1934

بمنح مكافأة لكل جندي من جنود الجندرمة ينظم محضرا بتحقيق مخالفة الصيد البري

النوع
مرسوم
الرقم
726
التاريخ
02/08/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3002, 06/08/1934, ص. 7
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 726 تاريخ 02/08/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل جندي من جنود الجندرمة ينظم محضرا بتحقيق مخالفة لاحكام القرار رقم 73 الصادر بتاريخ 16 تموز سنة 1932 المتعلق بالصيد البري يحق له ان يتناول مكافأة قدرها ليرة سورية عندما تكون المخالفة قد ادت الى صدور حكم قضى بغرامة نقدية واكتسب الدرجة القطعية وتكون الخزينة قد استوفت هذه الغرامة

المادة 2

مادة 2: اذا وقع نفس المحضر عدد من المأمورين المذكورين في المادة الاولى فتقسم المكافأة حصصا متعادلة بين منظمي المحضر

المادة 3

مادة 3: ان مديري الداخلية والمالية مكلفان كل بما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 2 اب سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية مدير الداخلية الامضاء: جميل شهاب الامضاء: صبحي ابو النصر