المواد
مادة 1: كل جندي من جنود الجندرمة ينظم محضرا بتحقيق مخالفة لاحكام القرار رقم 73 الصادر بتاريخ 16 تموز سنة 1932 المتعلق بالصيد البري يحق له ان يتناول مكافأة قدرها ليرة سورية عندما تكون المخالفة قد ادت الى صدور حكم قضى بغرامة نقدية واكتسب الدرجة القطعية وتكون الخزينة قد استوفت هذه الغرامة
مادة 2: اذا وقع نفس المحضر عدد من المأمورين المذكورين في المادة الاولى فتقسم المكافأة حصصا متعادلة بين منظمي المحضر
مادة 3: ان مديري الداخلية والمالية مكلفان كل بما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 2 اب سنة 1934
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبد الله بيهم
مدير المالية مدير الداخلية
الامضاء: جميل شهاب الامضاء: صبحي ابو النصر