جميع التشريعات

مرسوم رقم 815 04/09/1934

يتعلق بالامتحان الفني المؤهل للوظائف القضائية

النوع
مرسوم
الرقم
815
التاريخ
04/09/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3016, 07/09/1934, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 815 تاريخ 04/09/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين في كل سنة بناء على اقتراح مدير العدلية تاريخ انعقاد الدورة السنوية للامتحان الفني المؤهل الوظائف القضائية المنصوص عليه في المادة ال 55 من القرار المذكور فيما تقدم واذا لم تكن وظائف قضائية شاغرة فيمكن تأجيل دورة الامتحان السنوية للسنة التالية

المادة 2

مادة 3: لا يجوز الاشتراك في الامتحان الا للاشخاص المتمتعين بالجنسية البالغين خمسا وعشرين سنة اذا كانوا حاملين شهادة الليسانس في الحقوق واتموا بعد الحصول على الشهادة المذكورة مدة التمرن البالغة ثلاث سنوات في نقابة المحامين او في احد اقلام المحاكم او امانات السجل العقاري يعلن تاريخ دورة الامتحان قبل افتتاحها بخمسة عشر يوما على الاقل ببلاغ رسمي تصدره مديرية العدلية وبعد التدقيق في مستندات طالبي الدخول في الامتحان اذا رأى مدير العدلية ان يجيز لهم الاشتراك يسلم اليهم تذكرة ذات رقم متسلسل يضعونه على مسابقاتهم عوضا عن اسمهم, وكل مسابقة الشفوية ان يدلي بالرقم الذي عين له عوضا عن اسمه

المادة 3

مادة 3: يقوم الامتحان بمسابقات خطية مسقطة ومسابقات شفوية

المادة 4

مادة 4: تكون المسابقات الخطية على نوعين - اولا- مسابقة يختار موضوعها في القوانين المدنية والتجارية والجزائية المرعية في لبنان, ويجوز ان يضاف اليها درس مقابلة بين القانون الافرنسي واللبناني فيما يختص بالموضوع المقترح - ثانيايتنظيم قرار يختص - بالمعاملات القضائية تجتمع اللجنة الفاحصة لاختيار مواضيع المسابقات الخطية في موعد الامتحان وتعين- موضوع كل مسابقة في الجلسة نفسها وبطريقة الاقتراع لا يجوز للمتسابقين ان يتحادثوا فيما بينهم في اثناء المسابقة ولا ان يستعينوا باية وثيقة او مستند خطي, ويشرف عليهم مأمور من مديرية العدلية يعطى من الوقت لكل مسابقة ثلاثة ساعات ويمنح لكل منها من النقط من صفر الى عشرين واللمتسابقين الخيار بين احدى اللغتين العربية الافرنسية

المادة 5

مادة 5: لا يقبل الطالب اذا لم يفز في مجموع المسابقات الخطية بمتوسط 24 نقطة

المادة 6

مادة 6: لا يمكن ان يجرى الامتحان الشفوي في اليوم نفسه- وهو يقوم بثلاثة اسئلة- الاول, في اصول المحاكمات المدنية وطرق التنفيذ - والثاني في قوانين الافلاس - والثالث : في احد مواضيع القوانين المدنية والتجارية والجزائية غير الموضوع المطروح في الامتحان الخطي يمنح لكل استجواب من النقط من صفر الى عشرين ويجب ان لا يتجاوز خمسة عشر دقيقة

المادة 7

مادة 7: لا يعد الطالب مقبولا في الامتحان ما لم يفز في مجموع المسابقات الخطية والشفوية باربع وخمسين نقطة على الاقل

المادة 8

مادة 8: ان المرسوم الذي يقضي بافتتاح دورة الامتحان التي يعين هيئة اللجنة الفاحصة وهي تؤلف من اربعة قضاة من محكمة التمييز او محكمة الاستئناف على ان يكون بينهم قاضيان افرنسيان. واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح ان الرئيس الاول اللبناني لمحكمة التمييز يرأس مبدئيا اللجنة الفاحصة وله عند الضرورة وبعد استشارة زملائه ان يستنيب في المسابقات الشفوية قضاة من غير الهيئة الفاحصة

المادة 9

مادة 9: يرسل رئيس اللجنة الفاحصة الى مدير العدلية لائحة بالطلاب الذين اعلنت اللجنة اهليتهم للوظائف القضائية مبينا من امتاز منهم بنوع خاص . ويبدي ملحوظاته باجمال عن درجة الامتحانات

المادة 10

مادة 10: تعلن لائحة الذين فازوا بالاهية بالوظائف القضائية في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 ايلول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري