النص الكامل

مرسوم رقم 815 تاريخ 04/09/1934 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 3: لا يجوز الاشتراك في الامتحان الا للاشخاص المتمتعين بالجنسية البالغين خمسا وعشرين سنة اذا كانوا حاملين شهادة الليسانس في الحقوق واتموا بعد الحصول على الشهادة المذكورة مدة التمرن البالغة ثلاث سنوات في نقابة المحامين او في احد اقلام المحاكم او امانات السجل العقاري يعلن تاريخ دورة الامتحان قبل افتتاحها بخمسة عشر يوما على الاقل ببلاغ رسمي تصدره مديرية العدلية وبعد التدقيق في مستندات طالبي الدخول في الامتحان اذا رأى مدير العدلية ان يجيز لهم الاشتراك يسلم اليهم تذكرة ذات رقم متسلسل يضعونه على مسابقاتهم عوضا عن اسمهم, وكل مسابقة الشفوية ان يدلي بالرقم الذي عين له عوضا عن اسمه

المادة 2 من مرسوم رقم 815 تاريخ 04/09/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182554/article/2/