النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: حورت كما يلي المادة 70 من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم - 6 - ان قرارات قاضي الاحالة المحاكمة او باخلاء السبيل موقتا لا تنفذ الا بعد تصديقها من رئيس محكمة الاستئناف او مندوبه وفي الدعاوى الاجنبية من رئيس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/12/