المادة 12
مادة 12: حورت كما يلي المادة 70 من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم - 6 - ان قرارات قاضي الاحالة المحاكمة او باخلاء السبيل موقتا لا تنفذ الا بعد تصديقها من رئيس محكمة الاستئناف او مندوبه وفي الدعاوى الاجنبية من رئيس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف