النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 29

المادة 29

مادة 29: ان التمييز يوقف التنفيذ في دعاوى الاموال غير المنقولة اما في الدعاوى الشخصية او دعاوى الاعيان المنقولة فلا يتوقف التنفيذ ما لم يقدم المميز كفيلا قادرا على الدفع تقبل به محكمة التمييز ويضمن للمدعى عليه دفع المبالغ التي يحكم له بها او تسليم الاشياء التي يحكم على المدعي بتسليمها له ان التمييز يوقف ايضا التنفيذ عندما تكون المبالغ او الاشياء الجاري عليها الحكم قد اودعت في مصرف او في مؤسسة تقبل بها محكمة التمييز او عندما تكون اموال المدعي محجوزا عليها من قبل خصمه يمكن تقديم الضمانات بعد اجراء التمييز وهي توقف التنفيذ بناء على قرار من محكمة التمييز

المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/29/