النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: يعين الرئيس الاول مستشارا من الغرفة لتقديم تقرير في مدة شهر واحد تحول بعدئذ الاضبارة للادعاء وهو يقدم مطالعته الخطية في اثناء خمسة عشر يوما تحكم محكمة التمييز بناء على الاوراق بدون حضور المتداعين والمحامين. على انه يمكنها عندما ترى ان الدعوى تستوجب ايضاحات شفاهية ان تأمر عفوا باجراء المناقشة في جلسة علنية وعندئذ يدعى محامو الفريقين لعرض وسائل دفاعهم اما القرار فيصدر في كل حال بصورة علنية

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/30/