النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 36

المادة 36

مادة 36: ترد محكمة التمييز طلب التمييز اذا لم يكن مبنيا على اساس صحيح. اما اذا الغت الحكم فتحل القضية والخصوم الى امام محكمة اخرى من درجة المحكمة التي اصدرت الحكم الملغى في الدعاوى المختلطة تعين محكمة التمييز هي نفسها في غرفة المذاكرة تشكيل المحكمة التي تحال اليها القضية واذا الغي الحكم لعدم صلاحية المحكمة التي فصلت في الدعوى فتحيل محكمة التمييز الدعوى رأسا الى المحكمة ذات الصلاحية

المادة 36 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/36/