المادة 37
مادة 37: تتقيد المحكمة المحالة اليها الدعوى بقرار محكمة التمييز فيما يتعلق بالنقاط القانونية التي فصل فيها اما الحكم الصادر منها بناء على قرار الاحالة فلا يقبل تمييزه تمييزا جديدا. على انه اذا اعتبر المدعي العام لدى محكمة الاستئناف انه خولف فيمكنه تمييز الدعوى نفعا للقانون
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 74 تاريخ 03/06/1938, المادة 2, 04/07/1938
مادة 2: الغيت المادة 37 من القرار عدد 178/L.R. الصادر في 10 آب 1934 بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 37: تكون المحكمة المحال اليها الدعوى مقيدة بقرار محكمة التمييز فيما يتعلق بالنقاط القانونية المفصول فيها. ويكون القرار الصادر بناء على احالة المحكمة العليا غير قابلة تمييز جديد اذا كان القرار القاضي بالاحالة قد فصل في الاساس على انه اذا اعتبر المدعي العام لدى محكمة الاستئناف ان القانون قد خولف فيمكنه تمييز الدعوى لصالح الفريقين في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تفهيم القرار