النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 41

المادة 41

مادة 41: اذا صدر في دعوى مدنية وتجارية او دعوى جزائية قرار قابل التمييز ولم يستدع تمييزه احد الفريقين في المدة المعينة فيحق للمدعي العام لدى محكمة التمييز ان يحيل هذا القرار من تلقاء نفسه ورغم انتهاء المدة الى الغرفة ذات الصلاحية في محكمة التمييز ان القرار الذي يصدر عندئذ لا يمكن في اي حال ان ينفع او يضر الفريقين يمكن ان تميز على الصورة نفسها الاحكام التي يصدرها قضاة الصلح في الدرجة الاخيرة من الدعاوى المدنية او الجزائية

المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/41/