النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 42

المادة 42

مادة 42: تتم كما يلي المادة 347 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني ان التمييز لمنفعة القانون الذي يقدمه مدير العدلية يمكن تقديمه بعد انتهاء مدة التمييز سواء اميز المتداعون دعواهم او لم يميزوها وسواء أكان القرار قابلا للتمييز ام غير قابل له اذا كان الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون فيلغى ويمكن هذا الالغاء ان يفيد المتهم دون ان يضر به وفي جميع الاحوال تبقى كما هي الاحكام الصادرة لصالح الادعاء الشخصي

المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/42/