النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 43

المادة 43

مادة 43: تطلع الحكومة بواسطة المدعي العام لدى محكمة التمييز هذه المحكمة على الاعمال التي يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطتهم تلغى المحكمة هذه الاعمال عند الاقتضاء ويستفيد المتداعون ذوو العلاقة من قرار الالغاء. يكون تجاوز في السلطة 1عندما تتعدى محكمة ما على- صلاحية السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية. 2- عندما تعترف لنفسها ذون ان تتعدى على صلاحية غيرها بحق لا تملكه. 3- عندما تخالف بعض مبادىء عليا كمبدأ حرية الدفاع ومبدأ قوة القضية المحكمة

المادة 43 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/43/