النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 47

المادة 47

مادة 47: كل مستشار او قاض لديه سبب مشروع في ان يتنحى عن الحكم في احدى الدعاوى عليه ان يشعر بذلك بادىء ذي بدء رئيس المحكمة او الغرفة التي ينتمي اليها وهذه المحكمة او الغرفة تضم عندئذ اليها قاضيا يعينه الرئيس الاول وتفصل في صحة التنحية او عدمها لا يمكن قبول التنيحة الا للاسباب المذكورة في المادة 119 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني. ويجب ان يكون القرار معللا ولا يقبل ادنى مراجعة

المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/47/