المادة 47
مادة 47: كل مستشار او قاض لديه سبب مشروع في ان يتنحى عن الحكم في احدى الدعاوى عليه ان يشعر بذلك بادىء ذي بدء رئيس المحكمة او الغرفة التي ينتمي اليها وهذه المحكمة او الغرفة تضم عندئذ اليها قاضيا يعينه الرئيس الاول وتفصل في صحة التنحية او عدمها لا يمكن قبول التنيحة الا للاسباب المذكورة في المادة 119 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني. ويجب ان يكون القرار معللا ولا يقبل ادنى مراجعة