النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 48

المادة 48

مادة 48: في كل سنة قبل اول تشرين اول يقرر مدير العدلية بناء على اقتراح رؤساء محكمة التمييز جدول مناوبة لغرف محكمة الاستئناف وعند الاقتضاء جدول مناوبة لمحاكم البداية لا يحق لاي قاض كان ان يبقى اكثر من سنتين متواليتين ملحقا بالغرفة الواحدة

المادة 48 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/48/