النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 53

المادة 53

مادة 53: يعين القضاة اللبنانيون بمرسوم من رئيس الدولة وعليهم ان يقوموا بوظائفهم بغيرة ووجدان ولا يمكنهم ان يحيدوا عن الاحترام المتوجب للنطامات الحكومية دون ان يخلوا بواجب وظيفتهم وهم يحلفون اليمين ويولون وظائفهم وفقا لقواعد تحدد في مرسوم من رئيس الجمهورية

المادة 53 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/53/