المادة 53
مادة 53: يعين القضاة اللبنانيون بمرسوم من رئيس الدولة وعليهم ان يقوموا بوظائفهم بغيرة ووجدان ولا يمكنهم ان يحيدوا عن الاحترام المتوجب للنطامات الحكومية دون ان يخلوا بواجب وظيفتهم وهم يحلفون اليمين ويولون وظائفهم وفقا لقواعد تحدد في مرسوم من رئيس الجمهورية