المادة 71
مادة 71: تمنح صلاحية المجلس التأديبي لغرف محكمة التمييز مجموعة وهذه الغرف يتألف منها مجلس القضاء اللبناني الاعلى وهذا المجلس يشكل من 7 قضاة على الاقل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 54 تاريخ 07/03/1935, المادة 1, 10/04/1935
مادة 1: عدلت كما يلي المادة 71 من القرار عدد 178/LR الصادر في 10 آب سنة 1934 بشأن تنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا. "تمنح صلاحية المجلس التأديبي لغرف محكمة التمييز مجموعة وهذه الغرف يتألف منها مجلس القضاء الاعلى ويشكل هذا المجلس من خمسة قضاة على الاقل منهم مستشاران فرنساويان. "اذا تغيب لسبب مشروع احد هذين القاضيين الاخيرين فلمدير العدلية ان ينتدب مستشارا فرنساويا من غرفة محكمة الاستئناف المختلطة ليقوم مقام القاضي المتغيب "