ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين
في 23 ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933
وبناء على القرار عدد 753 الصادر في 2 اذار سنة 1921 بتنظيم
مراقبة الاوقاف العامة
وبناء على القرار 157/I الصادر في 16 ك1 سنة 1931 بالموافقة
على القرار رقم 10 الصادر في 27 ك1 سنة 1930 من مجلس الاوقاف
الاسلامية الاعلى
وبناء على القرار رقم 342 الصادر من مراقب الاوقاف العام
بتاريخ 12 شباط 1932 والذي وافق عليه المفوض السامي في 11
ايار سنة 1932 تحت رقم 263-2 A
قرر ما يأتي:
المواد
ان الاعلانات التي كانت تقدمها ادارات الاوقاف المحلية للاشتراك في نفقات مراقبة الاوقاف العامة المنصوص عنها في القرار عدد 342 الصادر من مراقب الاوقاف العام في 12 شباط سنة 1932 والمصادق عليه من المفوض السامي في 11 ايار سنة 1932 تحت رقم 263-2 A تتوقف تلك الادارات عن دفعها ابتداء من اول تموز سنة 1934 على ان ادارة الاوقاف في بيروت تتوقف من الاشتراك في دفع نفقات المراقبة ابتداء من اول ك2 سنة 1934
تلغى وتبقى ملغاة المواد 1 و2 و3 و4 من القرار رقم 753 الصادر في 2 اذار سنة 1921 بتنظيم مراقبة الاوقاف العامة والقرار رقم 342 الصادر من مراقب الاوقاف العام بتاريخ 12 شباط سنة 1932 والموافق عليه من المفوض السامي في 11 ايار سنة 1932 تحت رقم 263-2 A
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار