المادة 1
ان الاعلانات التي كانت تقدمها ادارات الاوقاف المحلية للاشتراك في نفقات مراقبة الاوقاف العامة المنصوص عنها في القرار عدد 342 الصادر من مراقب الاوقاف العام في 12 شباط سنة 1932 والمصادق عليه من المفوض السامي في 11 ايار سنة 1932 تحت رقم 263-2 A تتوقف تلك الادارات عن دفعها ابتداء من اول تموز سنة 1934 على ان ادارة الاوقاف في بيروت تتوقف من الاشتراك في دفع نفقات المراقبة ابتداء من اول ك2 سنة 1934