المادة 1
مادة 1: الغيت محكمتا دوما وصغبين الصلحيتان والحقت المنطقة القضائية التابعة لمحكمة دوما الصلحية بمحكمة البترون الصلحية اما المنطقة التابعة لمحكمة صغبين فقد الحقت موقتا ولقرار اخر بمحكمة زحلة الصلحية
مرسوم رقم 905 28/09/1934
مادة 1: الغيت محكمتا دوما وصغبين الصلحيتان والحقت المنطقة القضائية التابعة لمحكمة دوما الصلحية بمحكمة البترون الصلحية اما المنطقة التابعة لمحكمة صغبين فقد الحقت موقتا ولقرار اخر بمحكمة زحلة الصلحية
مادة 2: توحدت محكمتا مرجعيون وحاصبيا الصلحيتان بمحكمة صلح واحدة تنعقد ستة اشهر في مرجعيون وستة اشهر في حاصبيا
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 1101 تاريخ 28/10/1936, المادة 1, 02/11/1936
بناء على المرسوم رقم 1101 المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1936 الغيت المادة الثانية من القرار 905 المؤرخ في 28 ايلول سنة 1934 ان حاكم صلح مرجعيون حاصبيا يعقد جلسات لمحاكمة مناوبة في هذين المركزين بحسب مقتضيات الوظيفة يلحق بمركز حاصبيا لمزاولة العمل فيها على- وجه الاستمرار كاتب ومباشر من المساعدين القضائيين المرتبطين بمحكمة مرجعيون- حاصبيا
مادة 3: توحدت محكمتا بعقلين ودير القمر الصلحيتان بمحكمة صلحية واحدة يكون مركزها الدائم في بيت الدين
مادة 4: ان هذا المرسوم الذي يوضع موضع الاجراء ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1934 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 ايلول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري