All legislation

مرسوم Decree No. 905 28/09/1934

الغاء وتوحيد بعض المحاكم الصلحية

Type
مرسوم · Decree
Number
905
Date
28/09/1934
Official Gazette
Issue 3025, 28/09/1934, p. 15
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1101 تاريخ 28/10/1936 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 905 تاريخ 28/09/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت محكمتا دوما وصغبين الصلحيتان والحقت المنطقة القضائية التابعة لمحكمة دوما الصلحية بمحكمة البترون الصلحية اما المنطقة التابعة لمحكمة صغبين فقد الحقت موقتا ولقرار اخر بمحكمة زحلة الصلحية

المادة 2

مادة 2: توحدت محكمتا مرجعيون وحاصبيا الصلحيتان بمحكمة صلح واحدة تنعقد ستة اشهر في مرجعيون وستة اشهر في حاصبيا

المادة 3

مادة 3: توحدت محكمتا بعقلين ودير القمر الصلحيتان بمحكمة صلحية واحدة يكون مركزها الدائم في بيت الدين

المادة 4

مادة 4: ان هذا المرسوم الذي يوضع موضع الاجراء ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1934 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 ايلول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري