جميع التشريعات

مرسوم رقم 882 25/09/1934

تعيين مبلغ التعويض الشهري المختص بالمراقبة والمنصوص عليه في المادة 50 من القرار رقم 178-ل.ر تاريخ 10-8-1934

النوع
مرسوم
الرقم
882
التاريخ
25/09/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3036, 24/10/1934, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2331 تاريخ 02/10/1935 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 882 تاريخ 25/09/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين مبلغ التعويض الشهري المختص بوظيفة المراقبة والمنصوص عليه في المادة ال 50 من القرار رقم 178 ل.ر. المؤرخ في 10 اب سنة 1934 على الوجه الاتي: خمس وسبعون ليرة لبنانية سورية لمراقب العدلية العام عشرون ليرة لبنانية سورية لكل من المفتشين المنتدبين

المادة 2

مادة 2: ان القضاة الذين يمنحون هذا التعويض يتناولون علاوة عليه لاجل انتقالهم التعويض المنصوص عليه في القوانين المرعية الاجراء

المادة 3

مادة 3: ان تنزيل العشرين في المائة الذي تقرر فيما يختص بالقضاة الافرنسيين بمقتضى احكام القرار رقم 111 المؤرخ في 18 ايار سنة 1934 لا يتناول تعويض المراقبة. على انه لا يحق لهؤلاء القضاة ان يستفيدوا من تعويض المراقبة الا عن مدة خدمتهم الفعلية في لبنان

المادة 4

مادة 4: ان هذا المرسوم الذي يوضع موضع الاجراء ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1934 ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 25 ايلول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير العدلية مدير المالية الامضاء: سامي الخوري الامضاء: جميل شهاب نظر معاون المستشار القضائي الامضاء: جان شابر صدق تحت رقم A 4 437 بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1934 عن المفوض السامي: المندوب العام الامضاء: لاغارد