المواد
مادة 1: تعين مبلغ التعويض الشهري المختص بوظيفة المراقبة والمنصوص عليه في المادة ال 50 من القرار رقم 178 ل.ر. المؤرخ في 10 اب سنة 1934 على الوجه الاتي: خمس وسبعون ليرة لبنانية سورية لمراقب العدلية العام عشرون ليرة لبنانية سورية لكل من المفتشين المنتدبين
مادة 2: ان القضاة الذين يمنحون هذا التعويض يتناولون علاوة عليه لاجل انتقالهم التعويض المنصوص عليه في القوانين المرعية الاجراء
مادة 3: ان تنزيل العشرين في المائة الذي تقرر فيما يختص بالقضاة الافرنسيين بمقتضى احكام القرار رقم 111 المؤرخ في 18 ايار سنة 1934 لا يتناول تعويض المراقبة. على انه لا يحق لهؤلاء القضاة ان يستفيدوا من تعويض المراقبة الا عن مدة خدمتهم الفعلية في لبنان
مادة 4: ان هذا المرسوم الذي يوضع موضع الاجراء ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1934 ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 25 ايلول سنة 1934
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبد الله بيهم
مدير العدلية مدير المالية
الامضاء: سامي الخوري الامضاء: جميل شهاب
نظر معاون المستشار القضائي
الامضاء: جان شابر
صدق تحت رقم A 4 437
بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1934
عن المفوض السامي: المندوب العام
الامضاء: لاغارد