جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 235 09/10/1934

تتميم احكام المادة 2 من القرار عدد 48-LR لبنان 72 الصادر في 18-3-1933 (قانون اصول المحاكمات المدنية)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
235
التاريخ
09/10/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3043, 09/11/1934, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 09/10/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت على الصورة التالية الفقرة الاولى من المادة 2 من القرار عدد 48- LR لبنان 72 الصادر في 28 اذار سنة 1933 بالتصديق على المرسوم الاشتراعي عدد 73-L الصادر في اول شباط سنة 1933 بسن قانون اصول المحاكمات المدنية "شذوذا عن الاحكام السابقة تبقى معاملات نزع الملكية الاجباري خاضعة للقواعد المعينة في الفصل السابع من الباب الخامس من القرار عدد 3339 المذكور اعلاه وذلك اذا كان قد صدر القرار القاضي ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني وفقا للمادة 162 من القرار عدد 3339 قبل تاريخ 11 ت 1 سنة 1934 "ينفذ هذه المعاملات المأمور العقاري الذي امر بطرح العقار بالمزاد" "في جميع الاحوال الاخرى تحول المعاملات الى رئيس دائرة الاجراء ذي الصلاحية"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1934 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: لاغارد