All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 235 09/10/1934

تتميم احكام المادة 2 من القرار عدد 48-LR لبنان 72 الصادر في 18-3-1933 (قانون اصول المحاكمات المدنية)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
235
Date
09/10/1934
Official Gazette
Issue 3043, 09/11/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 09/10/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت على الصورة التالية الفقرة الاولى من المادة 2 من القرار عدد 48- LR لبنان 72 الصادر في 28 اذار سنة 1933 بالتصديق على المرسوم الاشتراعي عدد 73-L الصادر في اول شباط سنة 1933 بسن قانون اصول المحاكمات المدنية "شذوذا عن الاحكام السابقة تبقى معاملات نزع الملكية الاجباري خاضعة للقواعد المعينة في الفصل السابع من الباب الخامس من القرار عدد 3339 المذكور اعلاه وذلك اذا كان قد صدر القرار القاضي ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني وفقا للمادة 162 من القرار عدد 3339 قبل تاريخ 11 ت 1 سنة 1934 "ينفذ هذه المعاملات المأمور العقاري الذي امر بطرح العقار بالمزاد" "في جميع الاحوال الاخرى تحول المعاملات الى رئيس دائرة الاجراء ذي الصلاحية"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1934 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: لاغارد