المادة 1
مادة 1: تممت على الصورة التالية الفقرة الاولى من المادة 2 من القرار عدد 48- LR لبنان 72 الصادر في 28 اذار سنة 1933 بالتصديق على المرسوم الاشتراعي عدد 73-L الصادر في اول شباط سنة 1933 بسن قانون اصول المحاكمات المدنية "شذوذا عن الاحكام السابقة تبقى معاملات نزع الملكية الاجباري خاضعة للقواعد المعينة في الفصل السابع من الباب الخامس من القرار عدد 3339 المذكور اعلاه وذلك اذا كان قد صدر القرار القاضي ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني وفقا للمادة 162 من القرار عدد 3339 قبل تاريخ 11 ت 1 سنة 1934 "ينفذ هذه المعاملات المأمور العقاري الذي امر بطرح العقار بالمزاد" "في جميع الاحوال الاخرى تحول المعاملات الى رئيس دائرة الاجراء ذي الصلاحية"