جميع التشريعات

قرار رقم 330 19/11/1934

يختص باستجلاب لحوم طريئة من الخارج الى بيروت او بقايا هذه اللحوم

النوع
قرار
الرقم
330
التاريخ
19/11/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3051, 28/11/1934, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 330 تاريخ 19/11/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز استجلاب لحوم طريئة من الخارج الى مدينة بيروت او بقايا هذه اللحوم كالنخاعات والمعاليق وما شاكلها الا بالشروط الاتية: 1- ان تكون مدموغة بخاتم المسلخ الذي صدرت منه ومرفوقة بشهادة من منشأها مبين فيها نوعها وعددها وتاريخ ذبحها وسلامتها من الامراض 2- ان تشحن ضمن اوعية خشبية مبطنة من الداخل والخارج بالحديد المزيق ومطهرة صحيا وان تغلف بالثلج خصوصا بان الصيف 3- ان تورد رأسا الى مجزرة بيروت البلدية قبل وضعها في اي مكان من البلدة

المادة 2

مادة 2: تخضع جميع هذه اللحوم وبقاياها لكافة الرسوم البلدية المعمول بها

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929 مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 ل المؤرخ في 21 ايلول سنة 1933

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1934 الامضاء: سليم تقلا